فصل: علاج لدغ الثعبان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.علاج لدغ الثعبان:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7519)
س2: إذا لدغ الإنسان ثعبان، عندنا رجل يعالج ذلك بربط سعفة في مكان الإصابة، وإذا شفي المصاب نزعت عنه هذه السعفة، هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟
ج2: ليس بصحيح، ولا يجوز، وإنما يعالج ذلك بالرقية بالفاتحة ونحوها من سور القرآن وآياته، وبالأدعية النبوية الصحيحة، ويعالج أيضا بربط ما بين اللدغة والقلب من العضو؛ لئلا يصل السم إلى القلب مع الدم، ثم يفصد الجلد في مكان اللدغة؛ ليخرج السم مع الدم، وتخرج أسنان الحشرة التي لدغت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الطفل الذي يولد قبل الميعاد المعتاد هل يعالج أو يترك يموت؟

الفتوى رقم (18139)
س: هناك إجماع طبي على أن الطفل الذي يولد قبل 24 أسبوعا من مدة الحمل، أو أن يكون وزنه أقل من 500 غرام (نصف كيلو) يعتبر إسقاطا، ومع تقدم الطب وجد أنه في حالات نادرة قد تتم ولادة هذا الطفل في تلك الفترة الزمنية، ولا زال هناك نبض القلب، وأن التدخل الطبي عن طريق التنفس الصناعي قد يمكن- بإذن الله- من إطالة عمر المولود، وفي حالات نادرة جدا قد يعيش الطفل، ولكن تصاحبه إعاقة ذهنية وجسمانية، وهذا بالعلاج المكثف في العناية المركزة، والتي قد تطول 4- 5 أشهر، ومع هذا- ونتيجة الإحصاءات الطبية- فإنه قد اتفق في العالم الغربي على أن أي طفل يولد قبل ميعاده (قبل 24 أسبوعا)، يترك العناية الله بدون تدخل طبي، فإن شاء الله وعاش المولود كان بها، وإن لم يكن ذلك فالخير فيما اختاره الله.
السؤال هنا: هل أتبع نفس القانون الطبي هذا، وهذا ما أميل إليه، من ناحية الإجماع الطبي، ومن ناحية عدم الإمكانية التي توجد لدينا هنا كالعالم الغربي؛ من أن نترك الطفل لمشيئة الله بعد الولادة بدون التدخل من ناحية التنفس الصناعي أو الأكسجين أو التدخل الطبي، فإن أراد الله أن يعيش الطفل ففي هذه الحالة نقوم بإكمال الطريق معه، وإلا فلا.
ج: لا مانع من التدخل في علاج الطفل الذي يولد لأقل من أربعة وعشرين أسبوعا، إذا غلب على ظن الطبيب المختص أن التدخل يفيد، وإلا فلا حاجة إلى التدخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إجهاض الأم إذا خيف عليها خطر الولادة:

الفتوى رقم (14268)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة الدكتور: مأمون ملص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4229) وتاريخ 20/ 10/ 1411هـ، وقد سأل سعادته سؤالا في تقريره الطبي وهذا نصه:
أدخلت المريضة المذكورة أعلاه بتاريخ 17/ 10/ 1411 هـ، بسبب حالة تهديد بالإجهاض في الأسبوع العشرين من الحمل؛ إذ إنها شكت في ذلك اليوم من نزيف تناسلي مع آلام أسفل البطن، وهي حامل في الشهر الخامس، قبل ذلك الحمل حملت المريضة المذكورة ثمان مرات، وولدت ولاداتها الأربع الأولى بشكل طبيعي، وولاداتها الأربع الأخيرة عن طريق العمليات القيصرية، ونظرا لأنها قد ولدت بالقيصريات أربع مرات لا يمكن من الناحية الطبية أن تلد بجنين حي في الشهر التاسع عن الطريق الطبيعي بعد الآن، أي: أنه يتوجب على الطبيب المولد في أي حمل مستقبلي توليد المريضة عن طريق إجراء العملية القيصرية مجددا وقاية؛ حتى لا يتعرض الرحم للانفجار، وحياة الأم والجنين للخطر فيما لو حدثت تقلصات مخاضية شديدة.
في الحمل الحالي شخص لدى المريضة بواسطة الأمواج فوق الصوتية تشوه في الجنين لا يتوافق مع الحياة، وهو حالة غياب الجمجمة، وهناك شك بتشوهات أخرى كالشوك المشقوق في الظهر، وهي تشوهات تتبع الجملة العصبية، وحالة غياب الجمجمة لا يتشكل فيها من الجهاز العصبي لدى الجنين إلا مركز القلب والدوران، أما القشرة الدماغية الموكول إليها نمو الجنين عقليا فهي غائبة، والجنين في هذه الحال إما أن يموت داخل الرحم أو يولد حيا، ولكن يموت بعد فترة وجيزة تتراوح بين ساعات أو أيام بعد الولادة، ولا علاج قطعا لمثل هذه الحالة.
وإذا ترك الحمل الحالي وهو في الأسبوع العشرين- أي: الشهر الخامس- يتطور حتى النهاية، فإنه يستحيل محاولة توليد الأم عن الطريق الطبيعي، نظرا لسابقة ولادتها بالقيصريات الأربعة؛ إذ أن أي تعريض للرحم لتقلصات مخاضية في الشهرين الأخيرين يعني خطر انفجار الرحم من مكان ندبات القيصريات السابقة، وفي ذلك خطر أكيد على حياة الأم، فضلا عن أن الجنين يحمل تشوهات غير قابل للحياة قطعا، فنرجو إبداء الرأي الشرعي في إمكانية إنهاء الحمل في هذا الوقت بالذات- أي: الشهر الخامس- وليس بعد ذلك؛ إذ أنه في هذا الوقت يمكن إنهاء الحمل وإخراج الجنين عن الطريق الطبيعي، ودون تعريض الأم لخطر العمليات القيصرية التي لابد منها فيما لو أن الحمل الحالي استمر إلى ما بعد الشهر السابع للظروف الطبية المذكورة أعلاه، ولكم جزيل الشكر.
كما جاء في تقرير اللجنة المكونة من الدكتور: زار بنازاهدى، والدكتور: محمد آدم عثمان، والدكتور: أحمد بكير، ما نصه:
نشكر فضيلتكم للرد على حالة المريضة (ف. ع. م) التي سبق وأن شرحنا لكم وضعها الطبي، وهي حامل في الشهر الخامس لجنين حي شخص فيه تشوه لا يتوافق مع الحياة فيما لو استمر الحمل إلى التمام، كما أن الأم قد ولدت سابقا عن طريق العمليات القيصرية أربع مرات، وتعريضها لقيصرية خامسة فيما لو استمر الحمل الحالي، يعني طبيا تحديد الإنجاب لديها مستقبلا، إذ أننا مضطرون بعد القيصرية الخامسة لربط البوقين؛ لكثرة القيصريات المجراة على الرحم، ولتعاظم خطر العمل الجراحي من مرة إلى أخرى، فضلا عن أن الحمل الحالي كما بينا أعلاه هو لجنين يحمل تشوها لا يتوافق مع الحياة؛ إذ أن الجنين لا يتوقع له أن يعيش أكثر من بضع ساعات فيما لو ولد حيا، أي: وهو حالة غياب الجمجمة مع احتمال وجود تشوهات أخرى، فهل يجوز من الناحية الشرعية إنهاء الحمل في الوقت الحالي- أي: في الشهر الخامس-، ومحاولة توليد الأم عن الطريق الطبيعي، وتجنب القيصرية الخامسة، مع ما يتبعها من ربط البوقين ومنع الإنجاب مستقبلا إن أمكن، وذلك للمضاعفات الطبية المذكورة أعلاه، وهي: تحديد الإنجاب مستقبلا، وتعاظم خطر العمل الجراحي من مرة إلى أخرى، وتعرض الأم إلى إمكانية انفجار الرحم فيما لو استمر الحمل الحالي، ونشكر فضيلتكم على إبداء الرأي الشرعي في ذلك؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه بناء على ما جاء في التقريرين المذكورين من أنه يمكن إجراء عملية قيصرية خامسة للأم بدون حصول خطر على حياتها؛ فإنه لا يجوز إجهاض الجنين المذكور، ونسأل الله حسن العاقبة للجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أخذ بويضة من امرأة وحقنها بأخرى:

الفتوى رقم (11939)
س: زوجتي (ف. م) لم يمن الله عليها بالحمل حتى الآن، وبعد الفحوص الطبية علمنا أن الطريقة التي يسرها الله الآن بالنسبة لها هو بأخذ أو شراء بويضات من امرأة أخرى بطريقة طفل الأنبوب، ثم يدخل فيها وتحمل بها إن شاء الله مع حيوانات منوية مني.
يا صاحب الفضيلة: إن أملنا في رحمته تعالى علينا كبير، ولكننا نتوجه إلى فضيلتكم بعد الله لإبداء حكم الشرع في ذلك، لتقديمه للمسئولين بالهيئة الطبية للأخذ به، بارك الله فيكم وجعلكم الله هداة مهتدين.
ج: لا يجوز أخذ بويضات من امرأة بطريقة طفل الأنبوب، ووضعها في رحم زوجتك؛ لأن البويضات التي تؤخذ من امرأة أجنبية أو تشترى منها لا يجوز أن تحقن في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان